languageFrançais

قانون مناهضة العنف ضد المرأة يدخل حيز النفاذ

يدخل اليوم الخميس 15 فيفري 2018 القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة  حيز  النفاذ.

وقد تضمن القانون في فصله 44 تنصيصا على دخوله حيز النفاذ بعد 6 اشهر من إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي وتم إصداره في 15 أوت 2017.

وبمقضى هذا القانون (الفصل 23 ) سيتم تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم قضاة مختصين في قضايا العنف ضد المرأة، كما يقضي الفصل 24 من القانون بإحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة امن وحرس وطني بكل ولاية.

وينص الفصل الرابع من القانون على تعهد الدولة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها مع اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على كل الأشكال التمييزية ضد المرأة وفق مقتضيات الفصل 6 من القانون.

وتضمن القانون سالبة للحرية تصل إلى السجن مدى الحياة إذا كانت الضحية طفلا وعشرين سنة سجنا في عدة صور ضبطها القانون خصوصا في الفصل 15.